وفى مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك فى الحلقة السابقة (١) حيث ان أحد المحتملين اذا ثبت بدليل ، فلا يبقى محذور فى نفى المحتمل الاخر بالأصل العلمى المؤمن.
وأما النص فلا شك فى لزوم العمل به ، ولا يحتاج الى التعبد بحجية الجانب الدلالى منه ، إذا كان نصا فى المدلول التصورى والمدلول التصديقى معا.
وأما الظاهر فظهوره حجة ، وهذه الحجية هى التى تسمى بأصالة الظهور ، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه :
الوجه الأول : الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام ، حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الأدلة الشرعية فى تعيين مفادها ، وقد تقدم فى الحلقة السابقة (٢) توضيح الطريق لاثبات هذه السيرة.
الوجه الثانى : الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام ، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه ، لانه محسوس بالوجدان. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين ، إذ لم يعهد لها بدليل فى مجتمع من المجتمعات ، وم عدم الردع الكاشف عن التقرير والامضاء شرعا ، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور.
الوجه الثالث : التمسك بما دلى على لزوم التمسك بالكتاب والسنة
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٤٠٦.
(٢) راجع : ج ١ ص ٢٨٠.