اجتماعيا ، أخذ به. غير ان اثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا فى عصر المعصومين على العمل فى مقام استنباط الاحكام بظواهر الافعال والاحوال غير اللفظية ، لأن طريق إثبات قيامها فى الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه فى المقام ، لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة على الالفاظ ، لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة. كما لا يمكن ان يكون اثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية الامرة بالتمسك بالكتاب واحاديث النبى صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، كما هو واضح ، لعدم كونها كتابا ولا حديثا ، وانما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل فى اثبات امضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته فى التقرير والامضاء ، لان الكلام فى حجية هذا الظهور.
إذا كان للكلام ظهور فى مطلب ، فظهوره فى ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالى ، وله ظهور ضمنى فى كل جزء من اجزاء ذلك المطلب.
ومثال ذلك أداة العموم فى قولنا : « أكرم كل من فى البيت » ونفرض ان فى البيت مائة شخص ، فلأداة العموم ظهور فى الشمول للمائة باعتبار دلالتها على استيعاب ، ولها ظهور ضمنى فى الشمول لكل واحد من وحدات هذه المائة ، ولا شك فى حجية كل ظواهرها الضمنية.
ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض افراد العام ، ولنفرض ان هذا البعض يشمل عشرة من المائة ، فهذا يعنى ان