بالقدر الذى يحقق الادانة والمسؤولية ، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة فى أول الأمر ، فلا يكون الوجوب فى بقائه منوطا ببقائها. والبرهان على اشتراط القدرة فى التكليف لا يقتضى اكثر من ذلك ، وهو ان التكليف قد جعل بداعى التحريك المولوى ، ولا تحريك مولوى إلا مع الادانة ، ولاإدانة إلا مع القدرة حدوثا ، فما هو شرط التكليف إذن بموجوب هذا البرهان هو القدرة حدوثا.
ومن هنا صح أن يقال ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى اطلاق الخطاب والوجوب المجعول أيضا ، تبعا لعدم منافاته للعقاب والادانة. نعم لا اثر عمليا لهذا الاطلاق ، إذا سواء قلنا به أو لا ، فروح التكليف محفوظة على كل حال ، وفاعليته ساقطة على كل حال ، والادانة مسجلة على المكلف عقلا بلاإشكال.
ما تقدم حتى الان كان يعنى ان التكليف مشروك بالقدرة على متعلقه ، فاذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور ، انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. واما اذا كان متعلقه جامعا بين حصتين ، إحداهما مقدورة ، والاخرى غير مقدورة ، فلا شك أيضا فى استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الاطلاق الشمولى.
وأما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلى ففى انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الاعلام. وقد ذهب المحقق النائينى رحمه الله (١)
ـــــــــــــــ
(١) أجود التقريرات : ج ١ ص ٣٦٧.