شرطية القدرة بالمعنى الاعم
تقدم ان الفعل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه ، لاستحالة التحريك المولوى نحو غير المقدور ، ولكن هل يكفى هذا المقدار من التقييد أو لابد من تعميقه؟
ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ ان المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا ، ولكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة ، للتضاد بين عمليتى الانقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما ، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه ، فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟
والجواب بالنفى ، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية ، ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين انقاذ الغريق ، فلا يمكن ان يكلف بالجمع.
ولا فرق فى استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بايجاب واحد ، أو بايجابين يستدعيان بموجموعهما الجمع بين الضدين ، وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالانقاذ فى هذا المثال ،