المحرمات الواقعية أهم ، منع من الاقدام فى المحتملات ، ضمانا للمحافظة على الأهم.
وهكذا يتضح ان الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادىء الواقعية ، حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحوينا فى ما يضمن به الحفاظ على النوع الاخر.
وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثانى ، وهو أن الحكم الظاهرى يؤدى الى تفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة ، فان الحكم الظاهرى وان كان قد يسبب ذلك ، ولكنه انما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم.
وأما الاعتراض الثالث فقد اجيب : بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعى الذى أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره ، لا ينافى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لان المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة ، يعطيه صفة العلم والكاشفية ، اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم ، وبذلك يخرج التكليف الواقعيى عن دائر قبح العقاب بلا بيان ، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعى ، وإن كان مشكوكا وجدانا.
ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت ، فلا تجدى فى الأحكام الظاهرية المجعولة فى الاصول العلمية غير المحرزة ، كأصالة الاحتياط. على ان المحاولة غير تامة ، كما يأتى ان شاء الله تعالى.
والصحيح انه لا موضوع لهذا الاعتار ض على مسلك حق الطاعة ، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضى انكار قاعدة قبح العقاب