الاطلاق فى وقت واحد.
والصحيح أن يقال : ان لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة ، وهى انه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، فان أخذنا فى تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائينى القائل بامتناع ذلك ، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية ، كان معنى ذلك ان التكليف بالجامع بين الحصة المتبلاة بمزاحم وغيرها تمنع أيضا ، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالأزالة ، ويحينئذ يطبق قانون باب التزاحم ، وهو التقديم بالأهمية.
ولا شك فى ان الأمر بالازالة أهم ، لان استيفاءه ينحصر بذلك الزمان ، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة اخرى ، وهذا يعنى وفقا لما تقدم ان الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازالة الواجبة ، فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية كان معنى ذلك ان الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها ، فا تقع صحيحة إذا آثرها الملكف على الازالة. وان فسرنا علدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه النائينى كان معنى ذلك ان الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب ، فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة ، وقعت منه صحيحة.
قلنا ان القانون المتبع فى حالات التزاحم ، هو قانون ترجيح الأهم ملاكا ، ولكن هذا فيماإذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل