قاعدة امكان الوجوب المشروط
للوجوب ثلاث مراحل ، وهى : الملاك ، والارادة ، وجعل الحكم. وفى كل من هذه المراحل الثالث قد تؤخذ قيود معينة ، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا. فاذا أخذنا هذا الوجوب فى مرحلة الملاك نجد ان المصلحة القائمة به هى حاجة الجسم اليه ، ليسترجع وضعه الطبيعى ، وهذه الحاجة منوطة بالمرض ، فان الانسان الصحيح لا حاجة به الى الدواء ، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط فى اتصاف الفعل بالملاك ، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف.
ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام ، فالطعام هنا شرط أيضا ، ولكنه ليس شرطا فى اتصاف الفعل بالمصلحة ، اذا من الواضح ان المريض مصلحته فى استعمال الدواء منذ يمرض ، وانما الطعام شرط فى ترتب تلك الملصلحة وكيفية استيفاءها بعد اتصاف الفعل بها ، فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن الملحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال ، وهى