الفعل بكونه ذا مصلحة ، فمتى اتصف الفعل بذلك ، استحق الوجوب الفعلى. فاذا افترضنا ان طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف ، بل من شروط الترتب ، وان ما هو من روط الاتصاف ، طلوع هلال الشهر فقط ، فهذا يعنى انه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة ، فيكون الوجوب فعليا ، واذا كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر ، لأن طلوع الفجر دخيل فى ترتب المصلحة. ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية على الرغم من عدم امكان امتثاله ، وهذا لانه من حين يصبح فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات ، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب.
وقد اعترض على امكان الواجب المعلق باعتراضين :
الأول : ان الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه ، ولكن لا بمعنى البعث الفعلى ، وإلا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له ، لأن البعث ملازم للانبعاث ، بل بمعنى البعث الشأنى ، أى انه حكم قابل للباعثية ، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث ، فحيث لا قابلية للانبعاث ، لا قابلية للبعث ، فلا وجوب.
ومن الواضح انه فى الفترة السابقة على زمان الواجب ، لا قابلية للانبعاث ، فلا بعث شأنى ، وبالتالى لا وجوب.
ويرد عليه ان الوجوب حقيقيته فى عالم الحكم أمر اعتبارى ، وليس متقوما بالبعث الفعلى أو الشأنى ، وانما المستظهر من دليل جعل الوجوب انه قد جعل بداعى البعث والتحريك ، والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم إعداده لكى يكون محركا شأنيا خلال ثبوته ، ولا دليل على ان المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته.