الواجب التوصلى والتعبدى
لا شك فى وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها ، إلا اذا أتى بها بقصد القربة والامتثال. وفى مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأى داع كان.
والقسم الأول يسمى بالتعبدى ، والثانى يسمى بالتوصلى. والكلام يقع فى تحليل الفرق بين القسمين ، فهل الاختلاف بينهما مرده الى عالم الحكم والوجوب ، بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزء فى متعلق الوجوب التعبدى ، ولا يكون كذلك فى الوجوب التوصلى ، أو أن مرد الاختلاف الى عالم الملاك دون عالم الحكم ، بمعنى ان الوجوب فى كل من القسمين متعلق بذات الفعل ، ولكنه فى القسم الأول ناشىء عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.
ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلق الأمر. فان ثبتت هذه الاستحالة ، تعين تفسير الاختلاف بين التعبدى والتوصلى بالوجه الثانى ، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول.