التخيير فى الواجب
التخيير تارة يكون عقليا ، واخرى شرعيا ، فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر فى لسان الدليل ، فالتخيير شرعى ، وإلا فهو عقلى.
وقد وقع الكلام فى تلحيل واقع الوجوب فى موارد التخيير ، وكيفيه تعلقه ، وفى ذلك عدة اتجاهات :
الاتجاه الأول : ان الوجوب فى موارد التخيير العقلى متعلق بالجامع ، وفى موارد التخيير الشرعى متعلق بكل واحد من البدائل ، ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى.
وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييرى ، كما تقدم فى الحلقة السابقة (١) ، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع.
الاتجاه الثانى : إرجاع التخيير الشرعى الى التخيير العقلى ، فيلزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما ، إما ببرهان استحالة الوجوبات
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٣٤٢.