مركزا لحق الطاعة ، ولم يدخل المصلحة المنظورة له فى العهدة ، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا ، لانها لم تجب لواجب آخر ، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها. وخلافا لذلك الوضوء ، فانه وجب من أجل الصلاة الواجبة ، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيرى.
ولا شك لدى الجميع فى ان الوجوب الغيرى للمقدمة إذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسى ، ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيرى فيما يلى :
أولا : انه ليس صالحا للتحريك المولوى بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسى ، بمعنى ان من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسيى للحج ، لا يمكن ان يتحرك بروحية الطاعة والاخلاص للمولى عن الوجوب الغيرى لطى المسافة ، لان إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة المولى التشريعية ، ولما كانت ارادة المولى للمقدمة فى إدار مطلوبية ذيها ، ومن أجل التوصل اليه ، فلابد ان تكون ارادة العبد المنقاد لها فى إطار امتثال ذيها.
وثانيا : ان امتثال الوجوب الغيرى لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له ، وذلك لأن المكلف إن اتى بالمقدمة بداعى امتثال الواجب النفسى ، كان عمله بداية فى امتثال الوجوب النفسى ، ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب. وإن اتى بالمدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسى ، فلن يكون بامكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيرى ، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيرى للتحريك المولوى.