يترك الحرام.
فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية ، دون القسم الثانى ، لأن المطلوب فى المحرمات ترك الحرام ، وهو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات ، ولا يتوقف على ترك القسم الثانى.
ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام.
ومسألة الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الاصولية العريقة فى علم الاصول ، قد وقع شىء من التحير لدى باحثيها فى ثمرتها الفقهية. وقد يبدو لأول نظرة ان ثمرتها إثبات الوجوب الغيرى ، وهو حكم شرعى نستنبطه من الملازمة المذكورة.
ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة ، لأن الحكم الشرعى الذى يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الاصول ذكر القواعد التى يستنبط منها انما هو الحكم القابل للتحريك المولوى الذى تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. وقد عرفت ان الوجوب الغيرى على تقدير ثبوته ليس كذلك ، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الاصولية.
وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلى :
أولا : انه اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام ، وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام ، فتارة ننكر الملازمة ، واخرى نقبلها ، فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب ، فنرجع الى قانون باب التزاحم ، وهو تقديم الأهم ملاكا ، ولا يسوغ