تطبيق قواعد باب التعارض ، كما عرفنا سابقا.
وعلى الثانى يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين ، لأن الحرمة تقتضى تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب ، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد ، وهذا يعنى ان التنافى بين الجعلين ، وكلما كان التنافى بين الجعلين دخل الدليلان فى باب التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم.
ثانيا : انه إذا اتفق عكس ما تقدم فى الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة ، كانقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة ، فلا شك فى ان المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما ، لأن الحرمة تسقط فى هذه الحالة رعاية للواجب الأهم.
وأما اذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق ، فقد ارتكب حراما اذا انكرنا الملازمة ، وكذلك إذا قلنا بأن الوجوب الغيرى يختص بالحصة الموصلة من المقدمة. ولم يرتكب حراماإذا قلنا بالملازمة ، وان الوجوب الغيرى لا يختص بالحصة الموصلة. أما انه ارتكب حراما على الأولين ، فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام فى نفسه ، ولا يوجد ما يحول دون اتصافه فى حالة عدم التوصل به الى الانقاذ بالحرمة. وأما انه لم يرتكب حراما على الاخير ، فلأن الوجوب الغيرى يحول دون اتصافه باحرمة.
قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة ، وبحثوا فى أن