يؤدى الى أن يصبح الواجب النفسى مقدمة للواجب الغيرى.
ويمكن ان يبرهن على الثانى بأن غرض الوجوب الغيرى ليس هو التمكن ، بل نفس حصول الواجب النفسى ، لأن دعوى ان الغرض هو التمكن ، إن اريد بها ان التمكن غرض نفسى ، فهو باطل بداهة وخلف أيضا ، لأنه يجعل المقدمة موصلة دائما ، لعدم انفكاكها عن التمكن الذى هو غرض نفسى ، مع اننا نتكلم عن المقدمة التى تنفك خارجا عن الغرض النفسى.
وإن اريد بها ان التمكن غرض غيرى ، فهو بدوره طريق الى غرض نفسى لا محالة ، إذ وراء كل غرض غيرى غرض نفسى ، فان كان الغرض النفسى منه حصول الواجب النفسى ، ثبت ان هذا هو الغرض الاساسى من الواجبات الغيرية ، وإلا تسلسل الكلام حتى يعودإليه لا محالة.
فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة ، ولكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسى قيدا فى متعلق الوجوب الغيرى ، كما توهم فى البرهان على القول الأول ، بل بمعنى أن الوجوب الغيرى متعلق بمجموعة المقدمات التى متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا.
استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيرى ، وتنص الثانية منها عل ان امتثال الوجوب الغيرى لا يستتبع ثوابا ، وتنص الرابعة منها على ان الواجب الغيرى توصلى. وقد لوحظ ان ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الورايات ، ينافى الحالة الثانية للوجوب الغيرى ، وان ما ثبت من عبادية