دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء
لا شك فى ان الأصل اللفظى فى كل واجب لدليله اطلاق انه لا يجزى عنه شىء آخر ، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب أخذ عدمه قيدا فى الوجوب ، وهذا التقييد منفى باطلاق دليل الواجب. وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الاجزاء.
ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة فى بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية ، كما فى حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى أو الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى ، إذ قد يقال : بأن الأمر الاضطرارى أو الظاهرى يدل دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعى ، على أساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضى الاجزاء. والتفصيل كما يلى :
إذا تعذر الواجب الاصلى على المكلف فامر بالميسور اضطرارا ، كالعاجز عن القيام ، تشرع فى حقه الصلاة من جلوس ، فتارة يكون