الثانية لا مجال للاعادة ، ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء ، فقد يقال : بعدم وجوب القضاء ، لأن الأمر الاضطرارى يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختيارى ، إذ لولا ذلك لما امر به ، ومع الوفاء لا فوت ، ليجب القضاء.
ولكن يرد على ذلك ان الأمر الاضطرارى يصح جعله فى هذه الحالة ، إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية يجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استيفاءه ، إذ فى حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الاظطرارية فى الوقت إدراكا لذلك الجزء من الملاك فى وقته الاصلى ، ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقى ، فلا دلالة للأمر الاضطرارى عقلا على الاجزاء فى هذه الحال ، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر الاظطرارى واطلاقه فقد يستظهر منه الاجزاء ، لظهور لسانه فى وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل؟ أو ظهور حاله فى انه فى مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء ، فان سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه.
قد تؤدى الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعى ، بأن تدل على ان الواجب صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة ، أو على ان الثوب طاهر مع أنه نجس. فاذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية ، فهل يجزى ذلك عن الواجب الواقعى بلا حاجة الى قيام دليل خاص على الاجزاء ، أو يحتاج إثبات الاجزاء فى كل مورد الى دليل خاص ، وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الاجزاء؟