اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
وقع البحث فى ان وجوب شىء هل يقتضى حرمة ضده أو لا؟ ويراد بالضد ، المنافى على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشىء مع انتفاء حرمة ضده ، سواء كانت هذه ااستحالة ناشئة من ان أحدهما عين الاخر ، أو من ان أحدهما جزء الاخر ، أو من الملازمة بينهما.
والمشهور فى الضد العام هو القول بالاقتضاء ، وإن اختلف فى وجهه :
فقال البعض : انه بملاك العينية ، وهو غريب ، لأن الوجوب غير التحريم ، فكيف يقال بالعينية؟
وقد يوجه ذلك تارة بأن وجوب الشىء عين حرمة الضد العام فى مقام التأثر ، لا عينه فى عالم الحكم والارادة. فكما ان حرمة الضد العام تبعد عنه ، كذلك وجوب الشىء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. وتارة اخرى بأن النهى عن الشىء عبارة عن طلب نقيضه ، فالنهى عن الترك عبارة عن طلب نقيضه ، وهو الفعل ، فصح