النفسى المتعلق بالمشروط والمقيد ، كما تقدم فى محله.
وتحلل المعاملة الى السبب والمسبب. والحرمة تارة تتعلق بالسبب واخرى بالمسب ، فان تعلقت بالسبب ، فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضى البطلان ، إذ لا منافاة بين أن يكون الانشاء والعقد مبغوضا ، وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه.
وإن تعلقت بالمسبب ، أى بمضمون المعاملة الذى يراد التوصل اليه بالعقد ، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له ، فقد يقال : بأن ذلك يقتضى البطلان لوجهين :
الأول : إن هذا التحريم يعنى مبغوضية المسبب ، أى التمليك بعوض فى مورد البيع مثلا ، ومن الواضح ان الشارع اذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشترى ، فلا يعقل ان يحكم بذلك ، وعدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.
والجواب : ان تملك المشترى للسلعة يتوقف على أمرين :
أحدهما : ايجاد المتعاملين للسبب ، وهو العقد.
والاخر : جعل الشارع للمضمون. وقد يكون غرض المولى متعلقا باعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة ، لا باعدامه من ناحية الأمر الثانى ، فلا مانع من ان يحرم المسبب على المتعاملين ، ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب.
الثانى : ما ذكره المحقق النائينى (١) : من ان هذا التحريم يساوق
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٢ ص ٤٧٢ ٤٧١.