عرفنا فيما تقدم ان الاصول العملية نوع من الاحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعى تنجيز الاحكام الشرعية أو التعذير عنها ، وهو نوع متميز عن الاحكام الظاهرية فى باب الامارات. وقد ميز بينهما بعدة وجوه :
الأول : إن الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما فى سنخ المجعول فى دليل حجية الامارة ودليل الأصل ، فالمجعول فى الأول الطريقية مثلا ، وفى الثانى الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجرى العملى بدون تمضن لجعل الطريقية. وقد تقدم الكلام عن ذلك ومر بنا ان هذا ليس هو الفرق الحقيقى.
وحاصل فذلكة الموقف انه لم يرد عنوانا ( الامارة ) و( الاصل ) فى دليل ليتكم عن تمييز أحدهما عن الاخر بأى نحو اتفق ، وانما نعبر بالامارة عن تلك الحجة التى لها آثارها المعهودة بما فيها اثباتها للاحكام الشرعية المترتبة على اللزوم العقلية لمؤداها. ونعبر بالاصل عن ذلك الحاكم الظاهرى الذى ليس له تلك الاثار. وقد عرفنا سابقا ان مجرد