فى مقام الحفظ التشريعى عند الاختلاط والاشتباه ، بينما لوحظت فى أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا. وقد عرفنا سابقا ان هذه النكتة تفى بتفسيره ما تتميز به الامارة على الأصل من حجية مثبتاتها.
وتنقسم الاصول العملية الى شرعية وعقلية. فالشرعية : هى ما كنا نقصده آنفا ، ومردها الى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. والعقلية : وظائف عملية عقلية ، ومردها فى الحقيقة الى حق الطاعة إثباتا ونفيا ، فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى ، مرجعه الى ان حق الطاعة للمولى الذى يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية ، فلا تفى الطاعة الاحتمالية بحق المولى. وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور مرجعه الى تحديد دائرة حق الطاعة فى التكاليف المعلومة خاصة ، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا الى توسعه دائرة حق الطاعة ، وهكذا.
وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلى :
أولا : ان الاصول العملية الشرعية أحكام شرعية ، والاصول العملية العقلية ترجع الى مدركات العقل العملى فيما يرتبط بحق الطاعة.
ثانيا : انه ليس من الضرورى أن يوجد أصل عملى شرعى فى كل مورد ، وإنما هو تابع لدليله. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك الى عقله العملى. وهذا خلافا للأصل العملى العقلى ، فانه لابد