ابناء العم ، فحكم بوجوب أكرامهم على نهد القضية الخارجية ، ثبت الحكم ، ولو لم يكونوا متدينين فى الواقع ، وهذا معنى ان الذى يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على افراده هو المكلف فى باب القضايا الحقيقية للأحكام ، وهو المولى فى باب القضايا الخارجية لها.
وينبغى أن يعلم ان الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية ، وسواء كان حكمه تشريعيا ، كالحكم بوجوب الحج على المستطيع ، أو تكوينيا وإخباريا ، كالحكم بان النار محرقة ، أو انها فى الموقد انما يصب حكمه فى الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقى للحكم ، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر فى الذهن ، وليس ذلك الا الصورة الذهنية. وهى وان كانت مباينة للموضوع الخارجى بنظر ، ولكنها عينه بنظر آخر ، فانت اذا تصورت النار ترى بتصورك نارا ، ولكنك اذا لاحظت بنظرة ثانية الى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها ، ولما كان ما فى الذهن عين الموضوع الخارجى بالنظر التصورى وبالحمل الاولى ، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجى من خصوصيات كالاحراق بالنسبة الى النار ، وهذا يعنى انه يكفى فى اصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصورى عين الخارج ، وربط الحكم بها ، وان كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أى بالحمل الشائع مغايرة للخارج.
وسوف نتحدث فيما يلى وفقا لما تدم فى الحلقتين السابقتين عن