الاعتراضات العامة
ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسين :
أحدهما : انها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط بل هذه الأدلة حاكمة عليها ، لأنها بيان للوجوب ، وتلك تتكفل جعل البراءة فى حالة عدم البيان.
والاعتراض الاخر : أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوى ، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية بل هى مقرونة بالعلم الاجمالى بثبوت تكاليف غير معينة فى مجموع تلك الشبهات.
أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط :
الاولى : إن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما ، كما يظهر باستعراض الروايات التى ادعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم فى الحلقة السابقة (١) إستعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدل على الترغيب فى الاحتياط والحث عليه ، ولا كلام فى ذلك
الثانية : ان أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٣٨٥ ـ ٣٨٩.