تأثيره عن طريق رفع التعارض ، وذلك باخراج موارد الامارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لاصالة البراءة ، لأن الامارة حاكمة على الاصل ، فتبقى الموارد الاخرى مجرى لاصل البراءة بدون معارض ، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمى من دون فرق بين أن نقول بسملك جعل الطريقية وإلقاء الشك بدليل الحجية ، أو لا.
وبعد أن اتضح إن البراءة تجرى عند الشك ، لوجود الدليل عليها وعدم المانع ، يجب أن نعرف أن الضابط فى جريانها أن يكون الشك فى التكليف ، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. وأماإذا كان التكليف معلوما والشك فى الامثتال فلا تجرى البراءة وانما تجرى اصالة الاشتغال ، لأن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف بل من أساب انتهاء فاعليته ، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك فى الامتثال شكا فى فعلية التكليف ، فلا موضوع لدليل البراءة بوجه.
وأما ذا قيل : بأن الامتثال من مسقطات التكليف ، فالشك فيه شك فى التكليف لا محالة ، ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق ادلتها لمثل ذلك ، ولابد للتخلص من ذلك إما من دعوى انصراف أدلة البراءة الى الشك الناشىء من غير ناحية الامتثال ، أو التمسك بأصل موضوعى حاكم ، وهو استصحاب عدم الامتثال.
ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك فى التكليف والشك فى الامتثال أى المكلف به باتخاذ الأول ضابطا للبراءة والثانى ضابطا