الاجمالى بالعلم التفصيلى وانهدم الثانى ، إذ يكون من النحو الأول من الانحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن.
وأن كان هذا العلم التفصيلى بسبب آخر ، كماإذا رأيت قطرة اخرى من الدم تسقط فى الاناء المعين ، لم ينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى ، لان المعلوم التفصيلى ليس مصداقا للمعلوم الاجمالى لينطبق عليه ويسرى العلم من الجامع الى الفرد بخصوصه. وكذلك الأمرإذا شك فى ان سبب العلم التفصيلى هو نفس تلك القطرة أو غيرها ، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلى مصداقا للمعلوم الاجمالى ، ويدخل فى النحو الثالث من الانحاء الأربعة المتقدمة عنه الحديث عن الركن الثانى.
ومثال الثانى أى ما كانت نسبة سبب العلم الاجمالى فيه الى الاطراف متساوية أن يحصل علم إجمالى بنجاسة أحد الاناءات التى هى فى معرض استعمال الكافر أو الكلب لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها ، فان هذا الاستبعاد نسبته الى الاطراف على نحو واحد ، ويترتب على ذلك انه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الاجمالى. وعليه فاذا حصل العلم التفصيلى بنجاسة إناء معين انحل العلم الاجمالى حتما ، لانهدام الركن الثانى ، وذلك لأن المعلوم التفصيلى مصداق للمعلوم الاجمالى جزما حيث لم يتخصص المعلوم الاجمالى بقيد زائد ، ومعه يسرى العلم من الجامع الى الفرد ويدخل فى النحو الثانى من الانحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثانى.
وفى كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلى