والمعلوم الاجمالى متحد فى الزمان ، وأماإذا كان المعلوم التفصيلى متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالى حقيقة ، لعدم كون المعلوم التفصيلى حينئذ مصداقا للمعلوم الاجمالى. ولا يشترط فى الانحلال الحقيقى وانهدام الركن الثانى التعاصر بين نفس العلمين ، فان العلم التفصيلى المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضاإذا احرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال ، لأن مجرد تأخير العلم التفصيلى مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى الخصوصية ، وهو معنى الانحلال.
إذا جرت فى حق المكلف إمارات أو اصول شرعية منجزة للتكليف فى بعض اطراف العلم الاجمالى فلا انحلال حقيقى ولا تعبدى ، كما تقدم ، ولكن ينهدم الركن الثالث باحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط :
أحدها : أن لا يقل البعض المنجز بالامارة أو الاصل الشرعى عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف.
ثانيها : أن لا يكون المنجز الشرعى عن امارة أو أصل ناظرا الى تكليف مغاير لما هو المعلوم اجمالا ، كماإذا علم اجمالا بحرمة أحد الاناءين بسبب نجاسته ، وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب.
ثالثها : أن لا يكون وجود المنجز الشرعى متأخرا عن حدوث العلم الاجمالى.