الحقيقى كما شرحناه آنفا يظهر انهما يختلفان فى هذه النقطة ، فبينما العبرة فى الانحلال الحكمى بعدم تأخر نفس المنجز الشرعى عن العلم الاجمالى ، نلاحظ ان العبرة فى الانحلال الحقيقى كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلى وعدم تأخره عن زمان المعلوم الاجمالى ، وذلك لأن ميزانه سراية العلم من الجامع الى الفرد ، وهى لازم قهرى لانطباق المعلوم الاجمالى على المعلوم التفصيلى ومصداقية هذا لذاك ، ولا دخل لتاريخ العلمين فى ذلك ، فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقى.
قد يفترض ان أحد طرفى العلم الاجمالى طرف فى علم اجمالى آخر ، فان كان العلمان متعاصرين فلا شك فى تنجيزهما معا وتلقى الطرف المشترك التنجز منهما معا ، لأن مرجع العلمين الى العلم بثبوت تكليف واحد فى الطرف المشترك ، أو تكليفين فى الكرفين الاخرين.
وأما إذا كان احدهما سابقا على الاخر فقد يقال : ان العلم المتأخر يسقط عن المنجزية ، لاختلال الركن الثالث إما بصيغته الاولى ، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمن سابقا بتعارض الاصول الناشىء من العلم الاجمالى السابق ، فالاصل فى الطرف المختص بالعلم الاجمالى المتأخر يجرى بلا معارض. وإما بصيغته الثانية ، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق ، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته ، فهوإذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير.