الاجتناب عن المائعين ، وذلك لاحد تقريبين :
الأول : تطبيق فرضية العلمين الاجماليين المتقدم والمتأخر فى المقام ، بأن يقال : انه يوجد لدى المكلف علمان اجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الاخر ، فينجز السابق منهما دون المتأخر.
وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقى أو العلم بها على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين ، ولكنه غير تام ، كما تقدم.
الثانى : ان الركن الثالث منهدم ، لأن اصل الطهارة يجرى فى الثوب بدون معارض ، وذلك لانه اصل طولى بالنسبة الى اصل الطهارة فى المائع الذى لاقاه الثوب ، ولنسمه المائع الاول فاصالة الطهارة فى المائع الاول تعارض اصالة الطهارة فى المائع الاخر ، ولا تدخل اصالة الطهارة للثوب فى هذا التعارض ، لطوليتها ، وبعد ذلك تصل النوبة اليها بدون معارض وفقا لما تقدم فى الحالة الاولى من حالات الاستثناء من تعارض الاصول وتساقطها.
وهذا التقريب إذا تم يجرى سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه ، فالتقريب الثانى إذن أوسع جريانا من التقريب الأول.
وقد يقال : ان هناك بعض الحالات لا يجرى فيها كلا التقريبين ، وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالى بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول ، ثم علم بان الثوب كان قد لاقى المائع الأول. ففى هذه الحالة لا يجرى التقريب الأول ، لأن العلم الاجمالى المتقدم ليس منجزا ، لاختلال الركن الثالث فيه ، كما تقدم ، فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الاجمالى المتأخر بنجاسة الثوب المائع الاخر الموجود فعلا.