ولا يجرى التقريب الثانى ، لأن الأصل المؤمن فى المائع الأول لا معنى له بعد تلفه ، وهذا يعنى ان الأصل فى المائع الاخر له معارض واحد وهو الاصل المؤمن فى الثوب ، فيسقطان بالتعارض.
ولكن الصحيح ان التقريب الثانى يجرى فى هذه الحالة أيضا ، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان اصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا ، وهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة فى المائع الأول ثابت فى نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل فى المائع الاخر فى المرتبة السابقة ويجرى الأصل فى الثوب بعد ذلك بلا معارض.
إذا كثرت أطراف العالم الاجمالى بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. والمشهور بين الاصوليين سقوط عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية ، وهناك من ذهب الى عدم حرمة المخالفة القطعية.
ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير فى اسقاط العلم الاجمالى عن المنجزية ، دون أن ندخل فى الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى ، كخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.
وعلى هذا الاساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الاطراف بتقريبين :
التقريب الأول : ان هذا القتحام مستند الى المؤمن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم ، إذ كلما زادت اطراف العلم الاجمالى تضائلت القيمة الاحتمالية للانطباق فى كل