فبطلانه فى الخروج عن محل الابتلاء أوضح. بل الصحيح ان الدخول فى محل الابتلاء ليس شرطا فى التكليف بمعنى الزجر ، فضلا عن المبادى ، إذ ما دام الفعل مممكن الصدور من الفاعل المختار فالزاجر عنه معقول.
فان قيل : ما فائدة هذا الزجر مع ان عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته.
كان الجواب : انه يكفى فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه.
فالافضل ان يفسر عدم تنجيز العلم الاجمالى مع خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث ، لأن أصل البراءة لا يجرى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء فى نفسه ، لأن الاصل العلمى تعيين للموقف العملى تجاه التزاحم بين الاغراض اللزومية والترخيصية ، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة الى الطرف الخارج عن محل الابتلاء ، بل يرون الغرض اللزومى المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصى ، فالأصل المؤمن فى الطرف الاخر يجرى بلا معارض.
إذا كان أحد طرفى العلم الاجمالى تكليفا فعليا والطرف الاخر تكليفا منوطا بزمان متأخر ، سمى هذا العلم بالعلم الاجمالى بالتدريجات. ومثاله علم المرأة اجمالاإذا ضاعت عليها ايام العادة بحرمة المكث فى المسجد فى بعض الايام من الشهر. وقد استشكل بعض الاصوليين فى تنجيز هذا العلم الاجمالى ، ويستفاد من كلماتهم إمكان