الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلى. واذا كان فى قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة الى حين مجىء ظرفه فعلى ، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الانسان لقدرته قبل مجىء ظرف الواجب ، وهكذا يعلم اجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا.
ونلاحظ على هذا أولا : ان التنجيز ليس بحاجة الى ابراز هذا العلم الاجمالى ، لما عرفت من تنجيز العلم الاجمالى فى التدريجات.
وثانيا : ان وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم فى مباحث المقدمة المفوتة وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لا متثال تكليف فرع تنجز ذلك التلكيف ، فلابد فى المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجوب منجز للتلكيف الاخر ، ولا منجز له كذلك ألا العلم الاجمالى فى التدريجات.
وثالثا : إن المنجزإذا كان هو العلم الاجمالى بالجامع بين التكليف الفعلى ووجوب حفظ القدرة لا متثال التكليف المتأخر ، فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة ، وأما تفويت ما يكلف به فى ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الاجمالى ، وانما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الاجمالى فى التدريجات ، وهوإن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه.
قد يكون الطرفان للعلم الاجمالى طوليين ، بأن كان أجد التكليفين مترتبا على عدم الاخر ، من قبيل أن نفرض ان وجوب الحج مترتب على