لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للاباحة ، لأنه قاطع بعدمها فى مورد علمه ، والترخيص الطريقى إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات ، وهذا يعنى أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص اليه جدا. وهذا خلافا للقاطع فى موارد العلم الاجمالى ، فانه يرى ان الزامه بترك المخالفة القطعية قد يعنى إلزامه بفعل المباح ، لكى لا تتحقق المخالفة القطعية ، وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد اليه من قبل المولى فى كلا الطرفين ، لضمان الحقاظ على الملاكات الاقتضائية للاباحة.
ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتى وهو : هل ورد الترخيص فى المخالفة القطعية للعلم الاجمالى؟ وهل يمكن إثبات ذلك باطلاق أدلة الاصول؟
والجواب هو النفى ، لأن ذلك يعنى افتراض أهمية الغرض الترخيصى من الغرض الالزامى ، حتى فى حالة العلم بالالزام وصوله إجمالا ، أو مساواته له على الأقل ، وهو وإن كان اتفراضا معقولا ثبوتا ، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائى ، لأن الغالب فى الأغراض العقلائية عدم بلوغ الاغراض الترخيصية الى تلك المرتبة ، وهذا الارتكاز بنفسه ، يكون قرينة لبية متصلة على تقييدإطلاق أدلة الاصول ، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالى عقلا.
ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الاجمالى لهذه المرحلة ، على نحو لا يمكن الرجع عنها عقلا أو عقلائيا بالقول بعلية العلم الاجمالى لحرمة المخالفة القطعية. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض امكان الردع عنها عقلا وعقلائيا بالقول باقتضاء العلم الاجمالى للحرمة المذكورة.