حتى الان كنا نتكلم عن الشك فى التكليف ، وما هى الوظيفة العلمية المقررة فيه عقلا أو شرعا ، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الاجمالى ، إلا اننا كنا نقصد بالشك فى التكليف الشك الذى يستبطن احتمالين فقط ، وهما : احتمال الوجوب ، واحتمال الترخيص. أو احتمال الحرمة ، واحتمال الترخيص. والان نريد أن نعالج الشك الذى يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا ، وهذا الشك تارة يكون بدويا أى مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا ، واخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالى بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. فهنا مبحثان كما يأتى إن شاء الله تعالى :
الشك البدوى فى الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص ، وسندرس حكمه بلحاظ