أولا : هذا الواجب المردد بين الاقل والاكثر للمولى غرض معين من ايجابه ، لأن الاحكام تابعة للملاكات فى متعلقاتها.
ثانيا : ان هذا الغرض منجز ، لانه معلوم ولا اجمال فى العلم به وليس مرددا بين الاقل والاكثر ، وانما يشك فى انه هل يحصل بالاقل او بالاكثر؟
ثالثا : يتبين مما تقدم ان المقام من الشك فى المحصل بالنسبة الى الغرض ، وفى مثل ذلك تجرى اصالة الاشتغال كما تقدم.
ويلاحظ على ذلك :
أولا : انه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الاقل والاكثر كنفس الواجب ، بأن يكون ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالاقل ولا تستوفى كلهاإلا بالاكثر ، ويشك فى ان الغرض الفعلى قائم ببعض المراتب أو بكلها فيجرى عليه نفس ما جرى على الواجب؟
وثانيا : ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدى المولى لتحصيله التشريعى ، وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدى التشريعى بالنسبة الى الاكثر بمنجز ، وما دام مؤمنا عنه بالاصل ، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر.
ان وجوب الاقل منجز بحكم كونه معلوما ، وهو مردد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو ضمنيا ، وفى حالة الاقتصار على الاتيان بالاقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا ، للحصول الامتثال ، ولايسقط على تقدير كونه ضمنيا ، لأن الوجوبات الضمنية