مترابطة ثبوتا وسقوطا ، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شىء منها. وهذا يعنى ان المكلف الاتى بالأقل يشك فى سقوط وجوب الاقل والخروج عن عهدته فلابد له من الاحتياط ، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال : انه شك فى التكليف ، بل انما هو رعاية للتلكيف بالاقل المنجز بالعلم واليقين ، نظرا الى أن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى.
والجواب على ذلك : ان الشك فى سقوط تكليف معلوم انما يكون مجرى لاصالة الاشتغال فيماإذا كان بسبب الشك فى الاتيان بمتعلقه ، وهذا غير حاصل فى المقام ، لأن التكليف بالاقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا قد أتى بمتعلقه بحسب الفرض ، إذ ليس متعلقه إلا الأقل ، وانما ينشأ احتمال عدم سقوطه من الاحتمال قصور فى نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد ، وهكذا يرجع الشك فى السقوط هنا الى الشك فى ارتباط وجوب الاقل بوجوب زائد ، ومثل هذا الشك ليس مجرى لاصالة الاشتغال بل يكون مؤمنا عنه بالاصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد ، لا بمعنى ان ذلك الاصل يثبت سقوط وجوب الاقل بل بمعنى انه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشىء من وجوب الزائد.
وهو علم اجمالى يجرى فى الواجبات التى يحرم قطعها عند الشروع فيها ، كالصلاة ، اذ يقال : بأن المكلف اذا كبر تكبيرة الاحرام ملحونة وشك فى كفايتها ، حصل له علم اجمالى إما بوجوب إعادة الصلاة أو