حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التى بدأ بها ، لان الجزءإن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده والا وجبت عليه الاعادة ، فلا بد له من الاحتياط ، لأن اصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد.
ونلاحظ على ذلك : ان حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التى يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها فى مقام الامتثال ، إذ لاإطلاق فى دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح ان انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد ، والا لما جاز الاقتصار عليها عملا ، وهذا يعنى ان احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد ، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له.
وحاصله تحويل الدوران فى المقام الى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الاقل والاكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين :
الاولى : ان الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين ، كالظهر والجمعة ، واخرى بين العامين من وجه ، كاكرام العادل وإكرام الهاشمى ، وثالثة بين الاقل والاكثر. ولا اشكال فى تنجيز العلم الاجمالى فى الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين ، وتنجيزه فى الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على احدى مادتى الافتراق ، وأما الحالة الثالثة فهى محل الكلام.
الثانية : ان الواجب المردد فى المقام بين التسعة والعشرة إذا كان