ـ ٣ ـ
دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلى
وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير انه اعم منه صدقا ، كماإذا علم بوجوب الاطعام إما لطبيعى الحيوان أو لنوع خاص منه كالانسان ، فان الحيوان والانسان كمفهومين ، متغايران ، وإن كان أحدهما أعم من الاخر صدقا.
والصحيح أن يقال : إن التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الاجمال والتفصيل فى اللحاظ ، كما فى الجنس والنوع ، فان الجنس مندمج فى النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللف والاجمال. واخرى يكون التغاير فى ذات الملحوط لا فى مجردإجمال اللحاظ وتفصيليته ، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب اطعامه ، فان مفهوم الاكرام ليس محفوظا فى مفهوم الاطعام انحفاظ الجنس فى النوع ، غير ان احدهما أعم من الاخر صدقا.
فالحالة الاولى تدخل فى نطاق الدوران بين الاقل والاكثر حقيقة إذا اخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل فى العهدة ، وليست من الدوران بين المتباينين ، لان تباين المفهومين إنما هو بالاجمال والتفصيل ، وهما من