ـ ٤ ـ
دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعى
ونتكلم فى حكم هذا الدوران على عدة مبان فى تصوير التخيير الشرعى الذى هو أحد طرفى الترديد فى المقام :
فأولا : نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعى الى وجوبين مشروطين وشرط كل منهما ترك متعلق الاخر ، وهذا يعنى ان ( العتق ) مثلا الذى علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب فى حالة ترك ( الاطعام ) بلا شك ، ويشك فى وجوبه حالة وقوع الاطعام ، فتجرى البراءة عن هذا الوجوب ، وينتج ذلك التخيير عمليا.
وقد يقال كما فى بعض افادات المحقق العراقى (١) : ان كلا من الوجوب التعيينى للعتق والوجوب التخييرى فيه حيثية الزامية يفقدها الاخر ، فيكون كل منهما مجرى للاصل النافى ويتعارض الاصلان.
أما الحيثية الالزامية فى الوجوب التعيينى للعتق التى يجرى الاصل النافى للتأمين عنها ، فهى الالزام بالعتق حتى ممن أطعم ، وهى حيثية النافى للتأمين عنها ، ففى الالزام بالعتق حتى ممن أطعم ، وهى حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييرى.
وأما الحيثية الالزامية فى الوجوب التخييرى للعتق أو الاطعام التى
ـــــــــــــــــ
(١) نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٢٨٨ ٢٨٩.