ـ ٥ ـ
ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
فرغنا من المسائل الاساسية فى دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، وبقى علينا أن نذكر فى ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الاقل والاكثر :
قد يستمسك بالاستصحاب فى موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط ، واخرى لاثبات نتيجة البراءة.
أما التسمك به على الوجه الأول فبدعوى انا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة ، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالاقل ، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ، فاذا أتى المكلف بالاقل شك فى سقوط الجامع وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثانى من الكلى.
والجواب على ذلك : ان استصحاب جامع الوجوب إن اريد به اثبات وجوب العشرة لان ذلك هو لازم بقائه فهذا من الاصول