المثبتة ، لانه لازم عقلى لا يثبت بالاستصحاب. وإن اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب ، فهذا لا أثر له ، لانه لا يزيد على العلم الوجدانى بهذا الجامع ، وقد فرضنا ان العلم به لا ينجز سوى الاقل ، والاقل حاصل فى المقام بحسب الفرض.
وأما التمسك به على الوجه الثانى فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو فى صدر عصر التشريع. ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالى للاقل ، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب ، لانه إن اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة ، فهو مثبت. وإن اريد به التأمين فى حالة ترك الاقل ، فهو غير صحيح ، لأن فرض ترك الاقل هو فرض المخالفة القطعية ، ولا يصح التأمين بالاصل العملى إلا عن المخالفة الاحتمالية.
اذا تردد أمر شىء بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه ، فمرجع ذلك الى العلم الاجمالى بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشىء أو بالتقيد بعدمه ، وفى مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالى منجزا ، وتتعارض اصالة البراءة عن الجزئية مع اصالة البراءة عن المانعية ، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشىء ومرة بدونه. هذا فيماإذا كان فى الوقت متسع وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين.
وقد يقال : ان العلم الاجمالى المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان