الاكثر هنا فهى الأخف مؤونة ، إذ يكفى فى امتثالها ترك أى جزء ، فحرمة الاكثر فى باب الحرام تناظرإذن وجوب الاقل فى باب الواجب.
وثانيا : ان دروان الحرام بين الاقل والاكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير ، لان حرمة الاكثر فى قوة وجوب ترك أحد الاجزاء تخييرا ، وحرمة الاقل فى قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا ، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات ، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقل والاكثر فى الاجزاء أو الشرائط. والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الاقل ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر ، بنفس البيان الذى جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعيينى للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييرى.
كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الاقل والاكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية ، بأن يكون مرد الشك الى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل ، كماإذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع فى الصلاة ، وشك فى ان هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا ، فتجرى البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر.
وقد يقال كما عن الميرزا قدس سره (١) : ان الشبهة الموضوعية
ـــــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٢٠٠.