اذا كان الجزء جزء حتى فى حالة التعذر كان معنى ذلك ان العاجز عن الكل المشتمل عليه لا يطالب بالناقص ، واذا كان الجزء جزء فى حالة التمكن فقد فهذا يعنى انه فى حالة العجز لا ضرر من نقصه وان العاجز يطالب بالناقص.
والتعذر تارة يكون فى جزء من الوقت واخرى يستوعبه. ففى الحالة الاولى يحصل للمكلف علم إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة ، أو بوجوب اللاة التامة عند ارتفاع العجز ، لان جزئية المتعذرإن كانت ساقطة فى حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع ، والا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذر ، وتجرى البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الاقل والاكثر.
ويلاحظ ان التردد هنا بين الاقل والاكثر يحصل قبل الاتيان بالاقل خلافا لحال الناسى ، لان العاجز عن الجزء يلتفت الى حاله حين العجز.
وفى الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالى إما بوجوب الناقص فى الوقت أو بوجوب القضاءإذا كان للواجب قضاء لان جزئية ذ المتعذرإن كانت ساقطة فى حال التعذر فالتكليف متعلق بالناقص فى الوقت ، وإلا كان الواجب القضاء ، وهذا علم إجمالى منجز.
وليعلم إن الجزئية فى حال النسيان أو فى حال التعذر انما تجرى البراءة عند الشك فيهاإذ لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الادلة المحرزة ، وذلك باحد الوجوه التالية :