وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة فى جواب الامام على الاستصحاب ، كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين ، غير انه يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بـ ( لا ينبغى ) لكون القاعدة مركوزة ، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة.
هذا مضافاإلى أن استعمال نفس التركيب الذى اريد منه الاستحصاب فى جواب السؤال الثالث فى نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا فى المقامين.
وعلى الثانى : يكون الحمل على الاستصحاب أوضح ، إذ لم يعترض حينئذ فى كلام الامام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكى تكون اركان قاعدة اليقين مفترضة ، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثانى على الاستصحاب أيضا.
وهى رواية زرارة « عن أحدهما عليه السلام قال : قلت له : من لم يدر فى أربع هو ام فى ثنتين وقد أحرز الثنتين؟. قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويشهد ولا شىء عليه ، وإذا لم يدر فى ثلاثة هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاث قام فاضاف اليها ركعة اخرى ولا شىء عليه ، ولا ينقص اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك فى اليقين ، ولا يخلط احدهما بالاخر ، ولكن ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبنى عليه ، ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات » (١).
ــــــــــــــــ
(١) الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ باب ٢١٦ من أبواب السهو والنسيان ح ٣.