مبادىء عامة
الدليل اذا كان قطعيا ، فهو حجة على أساس حجية القطع. واذا لم يكن كذلك ، فان قام دليل قطعى على حجيته ، أخذ به ، وأما اذا لم يكن قطعيا وشك فى جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك ، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعنى بهذا الأصل ان احتمال حجية ليس له أثر عملى ، وان كان ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه أيضا.
ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا ، وفى مقابله البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها ، والبراءة الشرعة والاستصحاب واطلاق دليل اجتهادى تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء.
أما البراءة العقلية فلو قيل بها ، كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا ، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان ، والا لتم باحتمال الحكم الواقعى. ولو أنكرناها وقلناإن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم