النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابقى للاصل ، فلا يلزم من التعبد به التعبد باللوازم.
وقد يتوهم ان النقطة السابقة تؤثر فى كيفية الاستدلال بالاستصحاب وبالتالى فى كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة ، فان افترضنا ان الاستصحاب امارة وان المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة ، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة ، ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الامارة الاستصحابية وما يعارضها من اصالة الحل مثلا ، فيقدم الاستحاب بالاخصية على دليل اصالة الحل ، كما وقع فى كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور.
وان افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا فى دليله فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل لا امارية الحالة السابقة ، وعند التعارض بين الاستصحاب واصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا ودليل اصالة الحل ، وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه.
وهذا التوهم باطل ، فان ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص من شؤون الكلام الصادر من امتكلم واحد خاصة ، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم بحسب اساليب المحاورة العرفية ، ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم فى العموم. وليست الأخصية فى غير مجال القرينية