التطهير بالغسل بالماء المضاف.
وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة ، فان النجاسة المخبر عنها بالامارة هى على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغياة بطرو المطهر الشرعى ، وعلى هذا فالتعبد على طبق الامارة يتكفل اثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا. ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق ، فيقع الشك فى حصولها عند الغسل بالمضاف ، وبالتالى يقع الشك فى بقاء التعبد المغيى المستفاد من دليل الحجية ، فيستصحب.
ففى كل هذه الصور يمكن التفادى عن الاشكال باجراء الاستصاحب الموضوعى أو استصحاب نفس المجعول فى دليل الحجية. وجامع هذه الصور أن يعلم بان للحكم المدلول للامارة على فرض ثبوته غاية ورافعا ويشك فى حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية.
نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه ، بل يكون الشك فى قابلية المستصحب للبقاء ، كماإذا دلت الامارة على وجوب الجلوس فى المسجد الى الزوال ، وشك فى بقاء هذا الوجوب بعد الزوال ، فان الامارة هنا لا يحتمل انها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب الى الزوال ، وهذا يعنى ان التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار اكثر من ذلك. وفى مثل هذا يتركز الاشكال ، لأن الحكم الواقعى بالوجوب غير متيقن الحدوث ، والحكم الظاهرى المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء. ويتوقف دفع الاشكال حينئذ على انكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبدالله بن سنان المتقدمة.
والشك فى البقاء هو الركن الثانى ، وذلك لأخذه فى لسان أدلة