والاستصحاب هناك.
ونلاحظ على ذلك أولا : ان العلم الاجمالى ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع ، فلا يحتمل أن يكون أى واحد من تلك الاشياء معلوم النجاسة.
وثانيا : لو سلمنا ان العلم الاجمالى يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا. ودليل الاستصحخاب مفاده انه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة فى كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا ، وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الاجمالى بالنجاسة على نفس المورد أيضا.
فان قيل : بل لا يشمل ، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين.
كان الجواب : ان « الباء » هنا لا يراد بها النهى عن النقض بسبب الشك ، والا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة ، بل يراد بذلك انه لا نقض فى حالة الشك ، وهى محفوظة فى المقام.
وقد يقال : ان الركن الثانى يستدعى عدم جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ، كماإذا شك فى بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة ، بعد زوال التغير أو النقاء من الدم. وذلك لان النجاسة والحرمة وكل حكم شرعى ، ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل. والجعل آنى دفعى ، فكل المجعول يثبت فى عالم الجعل فى آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الاخر ومترتبا عليه زمانا ، فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا فى عالم الجعل ، وعليه فلا شك فى البقاء بل ولا يقين بحدوث المشكوك اصلا ،