وقد اعترض المحقق النائينى (١) قدس الله روحه على ذلك ، بان حجية الامارة معناها جعلها علما ، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية ، فمع الشك فى الحجية يشك فى كونها علما ، فلا يمكن التمسك بدليل النهى عن العمل بغير العلم حينئذ ، لأن موضوعه غير محرز.
وجواب هذا الاعتراض : أن النهى عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا ، وإنما هو ارشاد الى عدم حجيته ، غذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية ، وانما محذوره احتمال التورط فى مخالفة الواقع ، فيكون مفاده عدم الحجية ، فاذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الامارة علما ، فهذا يعنى ان مطلقات النهى تدل على نفى اعتبارها علما ، فيكون مفادها فى رتبة مفاد حجية الامارة ، وبهذا تصلح لنفى الحجية المشكوكة.
وكلما كان الكريق حجة ثبت به مدلوله المطابقى ، وأما المدلول الالتزامى فيثبت فى حالتين بدون شك ، وهما :
أولا : فيما اذا كان الدليل قطيعا.
وثانيا : فيما اذا كان الدليل على الحجية يترتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء ، كما اذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر ، وقلناإن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان.
ـــــــــــــــ
(١) أجود التقريرات : ج ٢ ص ٧٨.