ان المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء ، لأن العرف يرى انه نفس الماء السابق. والشىء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء فى الشبهة الموضوعية.
والجواب : ان المتبع هو النظر العرفى ، لان دليل الاستصحاب خطاب عرفى منزل على الانظار العرفية ، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا ، وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروف عرفا.
والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الاثر العملى المصحح لجريانه ، وهذا الركن يمكن بيانه باحدى الصيغ التالية : الاولى : ان الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد فيه الى أثر عملى ، إذ لو لم يترتب أى أثر عملى على التعبد الاستصحابى كان لغوا ، وقرينة الحكمة تصرف اطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك.
وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعل بغير حاجة الى أى استدلال سوى ما ذكرناه ، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيماإذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أذ ذا أثر شرعى أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه ، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابى به أثر يخرجه عن اللغوية ، كماإذا أخذ القطع بموضوع خارجى لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعى ، وقلنا : بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعى بدعوى ان المجعول فيه الطريقية ، فان بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع وإن لم يكن للمستصحب اثر ، وهذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعى دون الطريقى فى بعض الموارد.