عموم جريان الاستصحاب
بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين فى اطلاقها لبعض الحالات. ومن هنا نشأ التفصيل فى القول به ، ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان :
أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ الأنصارى (١) من التفصيل بين موارد الشك فى المقتضى والشك فى الرافع ، والالتزام بجريان الاستصحاب فى الثانيى دون الأول. ومدرك المنع من جريانه فى الأول أحد وجهين :
الأول : أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظى ، وانما الغيت خصوصية المورد فى قوله ( ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ) بقرينة الارتكاز العرفى ، وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر فى الاشارة الى قاعدة عرفية مركوزة ، وليست هى إلا كبرى الاستصحاب ، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك فى المقتضى ، فالتعميم الحاصل فى الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضى ذ اطلاقا أوسع من موارد الشك فى الرافع.
ــــــــــــــــ
(١) فرائد الاصول : ص ٥٦١.