تطبيقات
١ ـ استصحاب الحكم المعلق
قد نحرز كون الحكم منوطا فى مقام جعله بخصوصيتين وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها فى الحكم أيضا ، وفى هذه الحالة يمكن أن نفترض : ان إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت ، والثانية معلومة الانتفاء ، وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهى ثابتة. وهذا الافتراض يعنى ان الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية ، فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية. فاذا افترضنا ان الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة ، حصل الشك فى بقاء تلك القضية الشرطية ، لا حتمال دخل الخصوصية الثالثة فى الحكم.
وهنا تأتى الحاجة الى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق ، ومثال ذلك : حرمة العصير العنبى المنوكة بالعنب وبالغليان ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها : فاذا جف العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان.
وقد وجه الى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات :